All legislation

قرار Decision No. 107 07/06/2022

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الـمرج الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
07/06/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1535-1536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 07/06/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 6/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 1598/د تاريخ 21/10/2021 ,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 16246/21 تاريخ 28/4/2022 ,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 25/5/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة ,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي الـمرج الرياضي»

مركزها: الـمرج، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع.

لـمزاولة لعبتي: كرة القدم وكرة السلة.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: عمار اكرم السيد، خالد وليد صالح، محمد احمد عطية، حسين علي الشموري، خالد مصطفى حسنة، محمدخير رضى شاهين، خالد ابراهيم السيد.

وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى اتـحـادي الـلـعــبـتـيـن الـمذكورتين في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم تنضم الى أي اتحاد يلغى ترخيص اللعبتين ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس