All legislation

قرار Decision No. 46 16/06/2022

تعيين عضوين في مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
16/06/2022
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2022, p. 1479-1480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 16/06/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة، رئيس مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10 /أيلول/2021 (تشكيل الحكومة وتعديلاته(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما الـمادة الثالثة منه،

بناء على اتفاقية رقم 1955 الـمتعلقة بإنشاء معهد البحوث الصناعية،

بناء على الـمرسوم رقم 10059 تاريخ 1955/8/17 )اعتبار معهد البحوث الصناعية مؤسسة ذات منفعة عامة(،

بناء على النظام الأساسي لـمعهد البحوث الصناعية الصادر عام 2016،

وبعد انقضاء مدة ولاية مجلس ادارة الـمعهد الحالي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين عضواً في مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية لـمدة سنتين كل من السيدين:

ــ الدكتور جان شمعون

ــ سركيس بوداكيان

المادة 2

ــ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.

16/6/2022 وزير الصناعة رئيس مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية جورج بوشكيان