المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي جونية الرياضي»
مركزها: جونية، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
لـمزاولة العاب: كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، كرة طاولة، كرة الصالات، البيتانك، العاب قوى، وميني فوتبول.
قرار Decision No. 109 07/06/2022
إن وزير الشباب والرياضة ,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 1879/د تاريخ 6/12/2021 ,
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 17967/21 تاريخ 28/5/2022 ,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/5/2022,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة ,
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي جونية الرياضي»
مركزها: جونية، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
لـمزاولة العاب: كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، كرة طاولة، كرة الصالات، البيتانك، العاب قوى، وميني فوتبول.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جوان انطوانيو نبيه حبيش، جوزف زخيا الخازن، ميلاد بولس صفير، ميلاد جورج صايغ، نعمة انطون الشمالي، كارول ريمون آصاف، جنى ملحم عقيقي.
وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الالعاب الـمذكورة في الـمادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال عدم الانضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 حزيران 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس