All legislation

قرار Decision No. 114 13/06/2022

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي وادي الليمون الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
13/06/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 13/06/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة ,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 436/د تاريخ 6/4/2021 ,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 7369 تاريخ 27/4/2022 ,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 28/5/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة ,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخّص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي وادي الليمون الرياضي»

مركزها: وادي الليمون، قضاء: جزين، محافظة: الجنوب.

لـمزاولة لعبة: كرة السلة.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: فادي حنا الياس، شادية عبدالله طانيوس، طوني سليم جبران هدى فادي وهبي، مارلين صليبا صليبا، ابراهيم يوسف طنوس، جيلبير طوني ديب، احلام طانيوس عبود.

وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يُلغى ترخيص اللعبة ويُعدل تصنيف الجمعية وتُـحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحاظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس