All legislation

قرار Decision No. 116 15/06/2022

إعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي طيرفلسيه الرياضي» وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
15/06/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1537-1538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 15/06/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة ,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 52/1/2005 تاريخ 18/6/2005 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 184/د تاريخ 7/2/2022,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 20/5/2022 ,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة ,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي طيرفلسيه الرياضي» ــ مركزه: طيرفلسيه، قضاء: صور ، محافظة: الجنوب ، ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.

المادة 2

يرخص للجمعية بممارسة لعبة «كرة القدم»

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس