المادة 1
يُعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي طيرفلسيه الرياضي» ــ مركزه: طيرفلسيه، قضاء: صور ، محافظة: الجنوب ، ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.
قرار Decision No. 116 15/06/2022
إن وزير الشباب والرياضة ,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 52/1/2005 تاريخ 18/6/2005 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 184/د تاريخ 7/2/2022,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 20/5/2022 ,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة ,
يقرر ما يلي:
يُعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي طيرفلسيه الرياضي» ــ مركزه: طيرفلسيه، قضاء: صور ، محافظة: الجنوب ، ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.
يرخص للجمعية بممارسة لعبة «كرة القدم»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبـية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس