All legislation

قرار Decision No. 118 21/06/2022

تغيير إسم جمعية «نادي جوبيتر الرياضي» ـ بر الياس لتصبح «الكترا ـ ان اس اي ELECTRA- NSA »

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
21/06/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 21/06/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة ,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016(تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلـم والخبر رقم 473/اد تاريخ 11/11/1966 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 769/د تاريخ 10/5/2022,

بناء على موافقة الجمعية العمومية الـمنعقدة بتاريخ 4/5/2022 ,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة ,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل إسم جمعية «نادي جوبيتر الرياضي» مركزها: بر الياس ، قضاء: زحلة ، محافظة: البقاع، ليصبح «نادي الكترا ــ ان اس اي ELECTRA-- NSA ».

المادة 2

ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس