المادة 1
يُعدل إسم جمعية «نادي جوبيتر الرياضي» مركزها: بر الياس ، قضاء: زحلة ، محافظة: البقاع، ليصبح «نادي الكترا ــ ان اس اي ELECTRA-- NSA ».
قرار Decision No. 118 21/06/2022
إن وزير الشباب والرياضة ,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016(تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلـم والخبر رقم 473/اد تاريخ 11/11/1966 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 769/د تاريخ 10/5/2022,
بناء على موافقة الجمعية العمومية الـمنعقدة بتاريخ 4/5/2022 ,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة ,
يقرر ما يلي:
يُعدل إسم جمعية «نادي جوبيتر الرياضي» مركزها: بر الياس ، قضاء: زحلة ، محافظة: البقاع، ليصبح «نادي الكترا ــ ان اس اي ELECTRA-- NSA ».
ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس