المادة 1
تُضاف الالعاب التالية: «ركوب الامواج ــ السكيت بورد ــ كرة الطاولة» الى ترخيص «جمعية الـمونس الرياضية للالعاب الرياضية الـمائية»،
مركزها: خيزران، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 123 29/06/2022
إن وزير الشباب والرياضة ,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 84 تاريخ 5/2/1963 وتعديلاته (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت برقم 1001/د تاريخ 21/6/2022 ,
بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 28/6/2022,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة ,
يقرر ما يلي:
تُضاف الالعاب التالية: «ركوب الامواج ــ السكيت بورد ــ كرة الطاولة» الى ترخيص «جمعية الـمونس الرياضية للالعاب الرياضية الـمائية»،
مركزها: خيزران، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها:
«الشراع(اليخوت) ــ كانوي كاياك ــ ركوب الأمواج ــ السكيت بورد ــ كرة الطاولة»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحادات الألعاب الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة، يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الى اتحادها ويعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس