All legislation

قرار Decision No. 124 29/06/2022

إعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي الرسالة الرياضي» ـ زوطر الشرقية وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
124
Date
29/06/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1539-1540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 124 تاريخ 29/06/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة ,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها،

بناء على القرار رقم 392 تاريخ 22/7/1992 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 811/د تاريخ 17/5/2022,

بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ ،11/6/2022

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة ,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي الرسالة الرياضي» ــ مركزه: زوطر الشرقية، قضاء: النبطية ، محافظة: النبطية ، ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.

المادة 2

يرخص للجمعية بممارسة الألعاب التالية: «كرة الطاولة ــ السكايت بورد ــ الخماسي الحديث ــ ترياتلون ــ كيوكوشنكاي».

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحادات الألعاب الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس