إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك وتعديلاته)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من الشرطة الفدرالية الألـمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الرسم الجمركي والرسم الجمركي الـموحد ورسم الإستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة الـمضافة وهي عبارة عن سيارتين رباعيتي الدفع وفقا للـمواصفات التالية:
نوع الآلية
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
القيمة التقديرية ل.ل.
2022
945،000،000
2022
945،000،000
الـمجموع: فقط مليار وثمانماية وتسعون مليون ليرة لبنانية
1،890،000،000
Toyota Prado V6 VX
JTEBU3FJ7NK209452
Toyota Prado V6 VX
JTEBU3FJ4NK210803
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل