المادة 1
تضاف الالعاب التالية: «كيوكوشنكاي ــ ترياتلون ــ الخماسي الحديث ــ ركوب الأمواج ــ السكيت بورد» الى ترخيص «نادي طلائع أنصارية»،
مركزها: أنصارية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 125 29/06/2022
إن وزير الشباب والرياضة ,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلـم والخبر رقم 221/أد تاريخ 13/5/1969 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 929/د تاريخ 7/6/2022,
بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ ،28/6/2022
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة ,
يقرر ما يلي:
تضاف الالعاب التالية: «كيوكوشنكاي ــ ترياتلون ــ الخماسي الحديث ــ ركوب الأمواج ــ السكيت بورد» الى ترخيص «نادي طلائع أنصارية»،
مركزها: أنصارية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
تصبع الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها:
«كرة الطائرة ــ كرة الطاولة ــ الريشة الطائرة ــ ميني فوتبول ــ كيوكوشنكاي ــ ترياتلون ــ الخماسي الحـديـث ــ ركوب الامواج ــ السكيت بورد»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحادات الألعاب الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة، يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الى اتحادها ويعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس