All legislation

مرسوم Decree No. 9610 05/07/2022

قبول هبة مقدمة من الشرطة الفدرالية الألـمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
9610
Date
05/07/2022
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2022, p. 1563-1564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9610 تاريخ 05/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من الشرطة الفدرالية الألـمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة تجهيزات معلوماتية ومكبرات يدوية معدنية وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /17.977.74/$ فقط سبعة عشر ألفا وتسعماية وسبعة وسبعون دولارا وأربعة وسبعون سنتا أي ما يعادل بالليرة اللبنانية مبلغ /27.101.000/ل.ل. فقط سبعة وعشرون مليونا وماية وألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل