إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب(،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 8 تاريخ 3/11/2021 تعديل القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،(تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب مجلس القضاء الأعلى رقم 175/ص ق/2021 تاريخ 25/11/2021،
بناء على كتاب مجلس شورى الدولة رقم 10309/2021 تاريخ 25/11/2021،
بناء على كتاب التفتيش الـمركزي رقم 1221/ص2 تاريخ 30/11/2021،
بناء على كتب وزير العدل ذات الارقام 387، 447، 648، 1709،630، 673، 670، 667 702، 781، و932 956 و960 و966/ق/2022،
بناء على مراجعات واردة من أمانة سر مجلس القضاء الأعلى ورؤساء لجان القيد العليا،
يقرر ما يلي:
المواد
يعدل في الـمادة الرابعة من القرار الصـادر عـن وزيـر الداخـلـيـة والبلديات رقم 1339 تاريخ 30/11/2021 الـمـتـعـلـق بتعيين لجان القيد العليا والابتدائية الأساسية والاضافية في الدوائر الانتخابية والـمعدل بموجب القرارات رقم 428 تاريخ 6/5/2022 و431 تاريخ 9/5/2022 و493 تاريخ 13/5/2022، ما يلي:
في محافظة جبل لبنان:
يضاف اسم القاضيين بترا النشار وتاتيانا كرم.
والباقي دون تعديل.
يعدل في الـمادة السابعة من القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 1339 تاريخ 30/11/2021 الـمتعلق بتعيين لجان القيد العليا والابتدائية الأساسية والاضافية في الدوائر الانتخابية والـمعدل بموجب القرارات رقم 428 تاريخ 6/5/2022 و431 تاريخ 9/5/2022 و493 تاريخ 13/5/2022 و497 تاريخ 15/5/2022، ما يلي:
في محافظة الجنوب:
يضاف اسم علي جميل درباع.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/5/2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي