إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة كازينو لبنان الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة الـعـامـة لـلـدفـاع الـمدني مركز العقيبة قيمتها /100.000.000/ل.ل ماية مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
ــ دواليب لآلية اطفاء ايفيكو رقم 920696ــ عدد (10).
ــ دواليب لآلية اسعاف رينو رقم 920974 ــ عدد (4).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل