All legislation

مرسوم Decree No. 9695 07/07/2022

قبول هبة مقدمة من السيد صادق أنور صباح لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ سرية حرس وزارة الداخلية والبلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
9695
Date
07/07/2022
Official Gazette
Issue 31, 21/07/2022, p. 1606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9695 تاريخ 07/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه,

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد صادق أنور صباح لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ سرية حرس وزارة الداخلية والبلديات، وتقدر قيمتها بـ /485 759 52/ل.ل. (فقط اثنان وخمسون مليونا وسبعماية وتسعة وخمسون الفا وأربعماية وخمسة وثمانون ليرة لبنانية)، وهي عبارة عن ثلاثة فانات وفقا لـما يلي:

متسلسل

نوع الفان

رقم الهيكل

سنة الصنع

1

NISSAN URVAN

JN6BE6DS8D9001758

2013

2

NISSAN URVAN

JN6BE6DSXE9003710

2014

3

NISSAN URVAN

JN6BE6DS0D9002211

2013

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل