إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه,
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد صادق أنور صباح لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ سرية حرس وزارة الداخلية والبلديات، وتقدر قيمتها بـ /485 759 52/ل.ل. (فقط اثنان وخمسون مليونا وسبعماية وتسعة وخمسون الفا وأربعماية وخمسة وثمانون ليرة لبنانية)، وهي عبارة عن ثلاثة فانات وفقا لـما يلي:
متسلسل
نوع الفان
رقم الهيكل
سنة الصنع
1
NISSAN URVAN
JN6BE6DS8D9001758
2013
2
NISSAN URVAN
JN6BE6DSXE9003710
2014
3
NISSAN URVAN
JN6BE6DS0D9002211
2013
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل