All legislation

مرسوم Decree No. 9696 07/07/2022

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية زلتشول في الـمانيا لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز الجديدة العضوي

Type
مرسوم · Decree
Number
9696
Date
07/07/2022
Official Gazette
Issue 31, 21/07/2022, p. 1607-1608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9696 تاريخ 07/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية زلتشول في الـمانيا الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني / مركز الجديدة العضوي قيمتها /700.136/ مائة وستة وثلاثون الف وسبعماية دولار اميركي ما يعادل /000.963.206/ل.ل مئتان وستة ملايين وتسعمائة وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن سيارتين مجهزتين للإسعاف ضمنهم معدات للإسعاف (الجدول مرفق ربطا).

نوع الهبة

رقم الشاسي

نيسان ارفان Nissan Urvan موديل 2012

نيسان ارفان Nissan Urvan موديل 2022

JN1UB4E26Z0040163

2022 JN1UB4E26Z0040157

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل