إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية زلتشول في الـمانيا الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني / مركز الجديدة العضوي قيمتها /700.136/ مائة وستة وثلاثون الف وسبعماية دولار اميركي ما يعادل /000.963.206/ل.ل مئتان وستة ملايين وتسعمائة وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن سيارتين مجهزتين للإسعاف ضمنهم معدات للإسعاف (الجدول مرفق ربطا).
نوع الهبة
رقم الشاسي
نيسان ارفان Nissan Urvan موديل 2012
نيسان ارفان Nissan Urvan موديل 2022
JN1UB4E26Z0040163
2022 JN1UB4E26Z0040157
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل