إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة ليبان بوست الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني قيمتها /000.935.106/ل.ل مائة وستة ملايين وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن تأمين آليات الدفاع الـمدني (729 آلية و26 دراجة إسعافية) ضد الغير (إلزامي ــ أضرار مادية) وذلك عبر شركة آروب للتأمين ش.م.ل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل