إ ن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019(الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من الـمجموعة الاستشارية للألغام (MAG) لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آلية مبينة أوصافها ادناه وتقدر قيمتها بحوالي /83.000.000/ل.ل. (ثلاثة وثمانين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.
النوع
الـماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
حفارة
VOLVO EC 220DL EXCAVATOR
2021
00271770VCEC220DL
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل