All legislation

مرسوم Decree No. 9689 07/07/2022

قبول هبة مقدمة من الـمجموعة الاستشارية للألغام (MAG) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9689
Date
07/07/2022
Official Gazette
Issue 31, 21/07/2022, p. 1610-1611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9689 تاريخ 07/07/2022
Source
Lebanese University

إ ن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019(الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من الـمجموعة الاستشارية للألغام (MAG) لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آلية مبينة أوصافها ادناه وتقدر قيمتها بحوالي /83.000.000/ل.ل. (ثلاثة وثمانين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

النوع

الـماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

حفارة

VOLVO EC 220DL EXCAVATOR

2021

00271770VCEC220DL

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل