ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
"يلا شبيبة نساعد لبنان {YOUTH ACTION FOR LEBANSE AID}" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13450 تاريخ27/9/2021 ,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: مشحلان ــ العقار رقم 194 ــ ملك لويس جرجي الخوري ــ الطابق السفلي ــ قضاء جبيل.
غايتها: 1 ــ إنماء الـمجتمع عى كافة الصعد وتأمين فرص عمل للشباب والشابات.
2ــ تأمين بيئة لجمع أبناء الوطن الواحد وتوحيد العيش الـمشترك وتعزيز الأمن البيئي والغذائي والصحي والإجتماعي عبر التعاون مع القطعات الصحية والإستشفائية وتنظيم الـحاضرات والدورات اللازمة.
3ــ التعاون مع الجمعيات والـمنظمات والهيئات الـمحلية والإقليمية والدولية الخاصة منها والرسمية بغية تحقيق الإنماء الـمتوازن في مختلف الـمجالات
وعلى كافة الصعد.
4ــ تأمين الدعم الـمعنوي والـمادي والتدريبي لأبناء الوطن واصحاب الحرف على مختلف انواعها والتشجيع على الإنتاج والصناعة الوطنية والـمحلية
5ــ تفعيل دور الـمرأة وإعداد الـمراهقين في سبيل خدمة وإنماء الـمجتمع بكافة السبل الـمتاحة وفي كافة القطعات والـمجالات.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جورج لويس الخوري
ساندي جورج صقر
جوزف سيمون الخوري
طوبيا ايلي مرهج
سينتيا قزحيا مرهج
ساندرا جورج صقر
فزحيا اديب مرهج
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي طوبيا ايلي مرهج.
"يلا شبيبة نساعد لبنان" {YOUTH ACTION FOR LEBANESE AID}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي