The whole text

مرسوم رقم 9706 تاريخ 07/07/2022 In force

المادة 2

المادة 2

التعليم الأساسي الـمجاني ملزم لكل طفل في لبنان، دون تمييز أو تفرقة لأي سبب كان، وبخاصة بسبب جنسه، أو عمره، أو دينه، أو مذهبه، أو مكان سكنه، أو أصله الوطني أو الإجتماعي، أو ميول أو معتقدات ذويه السياسية أو الإقتصادية أو العقائدية، أو بسبب أي معوّق يصيبه، أو أي خصائص أخرى غير القدرة على التعلـم.

تشمل إلزامية التعليم مكتومي القيد والجنسية قيد الدرس. أما بالنسبة الى الأجانب الـمقيمين بصورة مشروعة فتطبق عليهم قواعد التعامل بالـمثل، ويشترط لإعتبار إقامة أي تلـميذ أجنبي مشروعة في لبنان من أجل تطبيق أحكام هذا الـمرسوم أن يكون هذا التلـميذ حاملا لبطاقة إقامة سنوية، أو دائمة فيه.

تقوم الوزارة بتأمين شروط تطبيق إلزامية التعليم الأساسي بناء على مبدأ تكافؤ الفرص، في الـمدارس الرسمية ويبقى على عاتق الأهل الـمساهمة في صندوق مجلس الأهل دون سواه.

المادة 2 من مرسوم رقم 9706 تاريخ 07/07/2022 https://lebaneselegislation.com/law/302208/article/2/