المادة 6
كل طفل لبناني أو ممن حددتهم الـمادة (2) من هذا الـمرسوم يبلغ السادسة من العمر خلال العام الجاري لغاية 31 كانون الأول من العام الـمذكور، ملزم بارتياد الـمدرسة منذ اليوم الأول من السنة الـمدرسية وحتى نهاية السنة الـمدرسية التي يبلغ فيها السادسة عشرة من العمر او التي يحصل فيها على شهادة التعليم الأساسي الرسمية.
على ولي أمر القاصر أن يتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لتسجيل القاصر الذي هو بعهدته في الـمدرسة ولتأمين مواظبته على ارتيادها بناء على ما ينص عليه هذا الـمرسوم والأنظمة الـمتممة له.