إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية القلب الدافئ الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني الـمراكز التالية:
الاشرفية/ البترون/ العمليات الـمركزية/ صغبين/ جبيل/ قرنة شهوان/ برج حمود/ مزرعة يشوع الدكوانة/ الباشورة/ رأس بيروت/ بصاليم قيمتها /80،000،000/ل.ل ثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن كراسي مدولبة لذوي الاحتياجات الخاصة عدد (20).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل