إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من بعض أبناء الجالية اللبنانية في الغابون الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى الجمهورية الغابونية وهي مفصلة في الجدول الـمرفق.
تقدر قيمة الهبة التقريبية /48562.63/ يورو اي ما يعادل /87.121.358/ ل.ل. (سبعة وثمانون مليونا ومئة وواحد وعشرون الفا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل