All legislation

مرسوم Decree No. 9751 25/07/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى الجمهورية الغابونية

Type
مرسوم · Decree
Number
9751
Date
25/07/2022
Official Gazette
Issue 32, 28/07/2022, p. 1625-1626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9751 تاريخ 25/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من بعض أبناء الجالية اللبنانية في الغابون الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى الجمهورية الغابونية وهي مفصلة في الجدول الـمرفق.

تقدر قيمة الهبة التقريبية /48562.63/ يورو اي ما يعادل /87.121.358/ ل.ل. (سبعة وثمانون مليونا ومئة وواحد وعشرون الفا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل