All legislation

مرسوم Decree No. 9744 20/07/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
9744
Date
20/07/2022
Official Gazette
Issue 32, 28/07/2022, p. 1627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9744 تاريخ 20/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 7992 تاريخ 23/7/2021 القاضي بنقل مكان وتجديد رخصة شركة شوت ش.م.ل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة شوت ش.م.ل الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1067 تاريخ 19/1/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022.

بناء على اقتراح وزير الداخلية البلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة شوت ش.م.ل، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على القسم رقم /16/ من العقار رقم

/983/ من منطقة غادير العقارية ــ جونية ــ ملك نزيه ومروان جوزف ابي سمعان ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم