إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 7992 تاريخ 23/7/2021 القاضي بنقل مكان وتجديد رخصة شركة شوت ش.م.ل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة شوت ش.م.ل الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1067 تاريخ 19/1/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022.
بناء على اقتراح وزير الداخلية البلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة شوت ش.م.ل، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على القسم رقم /16/ من العقار رقم
/983/ من منطقة غادير العقارية ــ جونية ــ ملك نزيه ومروان جوزف ابي سمعان ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم