All legislation

مرسوم Decree No. 9745 20/07/2022

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
9745
Date
20/07/2022
Official Gazette
Issue 32, 28/07/2022, p. 9745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9745 تاريخ 20/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 8074 تاريخ 13/8/2021 القاضي بنقل مكان وتجديد رخصة شركة «جوسانز» ش.م.ل، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة «جوسانز» ش.م.ل، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 481 تاريخ 10/1/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق العائدتين لها، للعام 2022.

بناء على اقتراح وزير الداخلية البلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين لشركة «جوسانز» ش.م.ل، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق ، في محلها القائم على العقار رقم /553/ من منطقة فرن الشباك العقارية ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022 وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2022.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم