إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 8074 تاريخ 13/8/2021 القاضي بنقل مكان وتجديد رخصة شركة «جوسانز» ش.م.ل، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة «جوسانز» ش.م.ل، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 481 تاريخ 10/1/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق العائدتين لها، للعام 2022.
بناء على اقتراح وزير الداخلية البلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين لشركة «جوسانز» ش.م.ل، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق ، في محلها القائم على العقار رقم /553/ من منطقة فرن الشباك العقارية ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022 وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2022.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم