All legislation

مرسوم Decree No. 9718 20/07/2022

اعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعد وإعطاء وزارة الـمالية سلفة خزينة من أجل تمكينها سداد هذه الـمساعدة

Type
مرسوم · Decree
Number
9718
Date
20/07/2022
Official Gazette
Issue 32, 28/07/2022, p. 1628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9718 تاريخ 20/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الـمالية)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الـمالية الـمبني على مقتضيات الـمصلحة العامة تأمينا لحسن سير الـمرفق العام،

بناء على الـموافقة الإستثنائية للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعطى العاملون في القطاع العام: الادارات العامة بما فيها الـمتقاعدون الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، الـمؤسسات العامة (ما فيها الـمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) البلديات واتحادات البلديات وكل من يتقاضى راتبا أو أجرا او مخصصات من الأموال العمومية، الـمستخدمين وأجراء الخدمة والـمشاريع الـمنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية، مساعدة اجتماعية تحدد قيمتها ب 100% من الراتب وتحتسب على أساس الراتب أو أساس الأجر أو أساس الـمعاش التقاعـدي دون أيـة زيادة مهما كان نوعها أو تسميتها على أن لا تقل قيمة هذه الـمساعدة عن /2.000.000/ل.ل. شـهـريـا لـلـذيـن لا يـزالـون فـي الخـدمـة الفعلية و/1.700.000/ ل.ل. للـمتـقـاعـديـن وأن لا تـزيـد عن /6.000.000/ ل.ل. للذين لا يزالون في الخدمة الفعلية و/5.100.000/ل.ل. للـمتقاعدين.

تستحق الـمساعدة الاجتماعية الـمذكورة أعلاه اعتباراً من 1/7/2022.

ـ يستثنى من أحكام الفقرة أعلاه موظفو السلك الدبلوماسي الـمعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الإدارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم او اجورهم او بدلات اتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.

ــ تحدد قيمة الـمساعدة الاجتماعية الـمؤقتة للأجراء الـمياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.

ــ في حال استفاد أي من الـمذكورين في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم من أكثر من مساعدة اجتماعية يتوجب على الـمستفيد ابلاغ الادارة الـمعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط الـمساعدة الاعلى.

ــ يحق للخزينة استعادة الاموال الـمدفوعة دون وجه حق في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل