المادة 1
يُعطى العاملون في القطاع العام: الادارات العامة بما فيها الـمتقاعدون الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، الـمؤسسات العامة (ما فيها الـمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) البلديات واتحادات البلديات وكل من يتقاضى راتبا أو أجرا او مخصصات من الأموال العمومية، الـمستخدمين وأجراء الخدمة والـمشاريع الـمنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية، مساعدة اجتماعية تحدد قيمتها ب 100% من الراتب وتحتسب على أساس الراتب أو أساس الأجر أو أساس الـمعاش التقاعـدي دون أيـة زيادة مهما كان نوعها أو تسميتها على أن لا تقل قيمة هذه الـمساعدة عن /2.000.000/ل.ل. شـهـريـا لـلـذيـن لا يـزالـون فـي الخـدمـة الفعلية و/1.700.000/ ل.ل. للـمتـقـاعـديـن وأن لا تـزيـد عن /6.000.000/ ل.ل. للذين لا يزالون في الخدمة الفعلية و/5.100.000/ل.ل. للـمتقاعدين.
تستحق الـمساعدة الاجتماعية الـمذكورة أعلاه اعتباراً من 1/7/2022.
ـ يستثنى من أحكام الفقرة أعلاه موظفو السلك الدبلوماسي الـمعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الإدارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم او اجورهم او بدلات اتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.
ــ تحدد قيمة الـمساعدة الاجتماعية الـمؤقتة للأجراء الـمياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.
ــ في حال استفاد أي من الـمذكورين في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم من أكثر من مساعدة اجتماعية يتوجب على الـمستفيد ابلاغ الادارة الـمعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط الـمساعدة الاعلى.
ــ يحق للخزينة استعادة الاموال الـمدفوعة دون وجه حق في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.