المادة 10
يُجاز للـمدير العام للتعليم الـمهني والتقني ــ رئيس اللجنة الفاحصة في الامتحانات الرسمية أن يكلف خبراء تربويين من اصحاب الاختصاص بتعليم ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة للـمساعدة بوضع مسابقات مختلف الـمواد التي يُجرى الامتحان الرسمي فيها لأي من شهادات امتحان الدخول الى شهادة التكميلية الـمهنية لـمن انهى دورة تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة، التأهيلية الفنية التحضيرية، الثانوية الـمهنية، التكميلية الـمهنية والبكالوريا الفنية للطلاب ذوي هذه الاحتياجات، وذوي الحالات الـمرضية الذين لا يستوفون شروط الإعفاء من هذه الامتحانات الرسمية، وبوضع اسس تصحيح هذه الـمسابقات، وبمواكبة اجرائها في الـمراكز الـمعتمدة لها، والقيام بالتالي بالـمهام كافة التي يتطلبها حسن سير الامتحانات الرسمية لذوي الاحتياجات الخاصة في الـمراكز الـمعتمدة لها وكما يجاز للـمدير العام للتعليم الـمهني والتقني تكليف من يجده مناسبا من أصحاب الخبرة من أفراد الهيئة التعليمية أو من سواهم بمتابعة إجراء الـمدارس للإمتحانات الـمدرسية الـمطلوب تكييفها وفقا لـمقتضيات هذا التكييف وتُصرف للخبراء الـمستعان بهم ولإصحاب الخبرة من أفراد الهيئة التعليمية أو من سواهم الـمكلفين بما هو مبين في الفقرة أعلاه، التعويضات الـمالية وفق الأسس الـمعتمدة لتحديد التعويض الـمستحق لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الرسمية الذين يُكلّفون بإعداد الأسئلة، وبوضع أسس التصحيح وبإجراء الـمراقبة.