The whole text

مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/05/2022 In force

المادة 7

المادة 7

تعقد اللجنة جلساتها خارج اوقات الدوام الرسمي في مدة لا تتجاوز أربعة اشهر متواصلين كحد اقصى خلال السنة ويشترط لصحة انعقاد كل جلسة حضور الرئيس أو نائب الرئيس ــ العضو الـمقرر وأمين السر وثلاثة من الاختصاصيين عل الأقل من عدد أعضاء اللجنة.

يدون امين سر اللجنة محاضر هذه الجلسات او الـمقابلات التي تقرر اللجنة اجراءها كما يقوم، بطباعة الـمحاضر والتقارير العائدة للجنة أو أي أوراق تتصل بعملها وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي.

تحدد بقرار يصدر عن وزيري الـمالية والتربية والتعليم العالي، التعويضات الـمالية التي تستحقها اللجنة وأمين سرها وللـموظفين الذين يكلفون بمهام متصلة بعملها.

المادة 7 من مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/05/2022 https://lebaneselegislation.com/law/302217/article/7/