إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الـمرسوم رقم 3033 تاريخ 25/2/2016 الاجازة بفتح مدرسة خاصة في كامد اللوز قضاء البقاع الغربي)،
بناء على القرار رقـم 1096/م/2016 تــاريــــخ 14/12/2016 (الـمتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في الـمدرسة الـمذكورة).
بناء على صك التنازل الـمنظم لدى الكاتب العدل في جب جنين الاسـتـاذ خالد بكري والـمسـجـل بالـرقـم 869/2021 تاريخ 15/4/2021 (والـمتضمن تنازل السيد بسام متري نعمة عن جميع حقوقه في اجازة الـمدرسة الـمذكورة لصالح جمعية التنمية والبناء).
بناء على الاستدعاء رقم 3567/12 تاريخ 12/5/2021 (الـمتضمن طلب نقل اجازة الـمدرسة الـمذكورة الى اسم جمعية التنمية والبناء).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقلت اجازة «مدرسة الـمعونة الدائمة» الكائنة في كامد اللوز (قضاء البقاع الغربي) من اسم السيد بسام متري نعمة الى اسم جمعية التنمية والبناء.
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي