إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (الـمتضمن اضافة فقرة الى الـمادة الاولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:
(لا تفقد الـمدرسة الخاصة الـمجانية صفة الـمجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية)
بناء على الـمرسوم رقم 2571 تاريخ 18/11/1959 (الـمتضمن الاجازة لجمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، خارجية في مشمش (قضاء عكار) باسم «مدرسة الخيرية الإسلامية مشمش»).
بناء على صك التنازل الـمنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ طارق عماد الزهيري والـمسجل بالرقم 622/2021 تاريخ 15/3/2021( والـمتضمن تنازل جمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية عن جميع حقوقها في اجازة الـمدرسة الـمذكورة لصالح جمعية التنمية والبناء).
بناء على الاسـتـدعــاء رقــم 3491/12 تــاريــخ 10/5/2021 ( الـمتضمن طلب نقل اجازة الـمدرسة الـمذكورة الى اسم جمعية التنمية والبناء).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقلت اجازة «مدرسة الخيرية الإسلامية مشمش» الكائنة في مشمش (قضاء عكار) من اسم جمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية الى اسم جمعية التنمية والبناء.
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي