All legislation

مرسوم Decree No. 9747 25/07/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - الـمديرية الادارية الـمشتركة - لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9747
Date
25/07/2022
Official Gazette
Issue 32, 28/07/2022, p. 1634-1635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9747 تاريخ 25/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير الـمالية،

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

800.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 14 ــ وزارة الزراعة

الفصل 1 ـ الـمديرية الادارية الـمشتركة

الوظيفة 421 ــ الشؤون والخدمات الزراعية

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين واجور الاجراء والـمتعاملين والـمستشارين

النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين

لتغطية النفقات الناتجة عن تعديل أجور الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمدارس الزراعية الرسمية للعام الدارسي 2021-2022

800.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: عباس الحاج حسن وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل