المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
800.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 14 ــ وزارة الزراعة
الفصل 1 ـ الـمديرية الادارية الـمشتركة
الوظيفة 421 ــ الشؤون والخدمات الزراعية
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين واجور الاجراء والـمتعاملين والـمستشارين
النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين
لتغطية النفقات الناتجة عن تعديل أجور الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمدارس الزراعية الرسمية للعام الدارسي 2021-2022
800.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية