المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"ثقتنا الزهراء (ع) الخيرية"
مركزها: حارة حريك ــ شارع مكرزل ــ العقار رقم 1390 ــ القسم رقم 18 ــ بناية وعد ــ الطابق السابع ــ ملك حازم صالح مهدي ــ قضاء بعبدا.
غايتها: أهداف الجمعية:
1ــ إجتماعيا: مساعدة الفقراء والـمحتاجين والـمعوزين والأيتام والأرامل وذوي الحالات الإجتماعية الصعبة ورعايتهم عن طريق رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم ورعاية الطفولة والأمومة ورفع الـمستوى الثقافي للبراعم عن طريق العمل على إنشاء دور الحضانة وإنشاء دور الأيتام والرعاية والـمراكز الاجتماعية وبناء الـمجمعات السكنية الخيرية.
2ــ صحيا: السعي لتأمين العناية الصحية الـمجانية وتأمين الأدوية اللازمة للـمرضى الـمحتاجين لاسيما الأمراض الـمزمنة.
3ــ تربويا: السعي لتعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء الـمدارس التربوية لـمختلف الـمراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والـمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل الـمهني، نشر التعليم الأكاديمي والـمهني والتقني بمختلف الـمراحل ونشر التعليم الجامعي وعلى اختلافه عن طريق فتح الـمؤسسات التربوية التي لا تبغي الربح. إنشاء الحوزات العلـمية والدينية وحلقات البحث العلـمي.
4ــ ثقافيا: تعزيز دور الشباب ورفع الـمستوى الثقافي لديهم وتعزيزه بواسطة مساعدة الطلاب وتأمين الـمنح الدراسية لهم وإنشاء الـمكتبات عامة وتنظيم الـمعارض والقيام بدورات تقوية للطلاب في جميع الـمراحل التعليمية ودورات كمبيوتر وحلقات تثقيفية وتـأمـيـن الكـتـب الـمـدرسـيـة والجامعية وتقديم ما يلزم من مساعدات، والعمل على إعـداد بـرامـج توعية وندوات ولقاءات ودورات تدريبية، العمل على إنشاء مـركـز لتـأهـيـل ذوي الاحـتـيـاجـات الخاصة، إقامة دورات للتدريب الـمهني على مهن يحتاج لها سوق العمل.
5ــ إعلاميا: نشر الرسالة الثقافية والاجتماعية والتربوية والتوجيهية للجمعية بواسطة كافة الوسائل الـمشروعة والـمتاحة سواء عبر نشرات ودراسات ومنشورات دورية ثقافية واجتماعية وتربوية ودينية أو قنوات فضائية ترتبط بنشاط وأهداف الجمعية أم عقد الـمؤتمرات والدعوة اليها داخل الدولة وخارجها. إصدار وإنتاج وتوزيع اقراص مدمجة تتضمن محاضرات وندوات وخطابات ودروس وأناشيد وكل ما يرتبط بنشاط الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
علي محمد باقر هادي الخرسان
زين العابدين حازم مهدي
محمد صالح حازم مهدي
حازم صالح مهدي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حازم صالح مهدي