All legislation

علم وخبر Notice of association No. 462 12/05/2022

تأسيس جمعية بإسم: «ثقتنا الزهراء (ع)الخيرية» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
462
Date
12/05/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1093-1094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 462 تاريخ 12/05/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ثقتنا الزهراء (ع) الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 7769 تاريخ 28/5/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"ثقتنا الزهراء (ع) الخيرية"

مركزها: حارة حريك ــ شارع مكرزل ــ العقار رقم 1390 ــ القسم رقم 18 ــ بناية وعد ــ الطابق السابع ــ ملك حازم صالح مهدي ــ قضاء بعبدا.

غايتها: أهداف الجمعية:

1ــ إجتماعيا: مساعدة الفقراء والـمحتاجين والـمعوزين والأيتام والأرامل وذوي الحالات الإجتماعية الصعبة ورعايتهم عن طريق رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم ورعاية الطفولة والأمومة ورفع الـمستوى الثقافي للبراعم عن طريق العمل على إنشاء دور الحضانة وإنشاء دور الأيتام والرعاية والـمراكز الاجتماعية وبناء الـمجمعات السكنية الخيرية.

2ــ صحيا: السعي لتأمين العناية الصحية الـمجانية وتأمين الأدوية اللازمة للـمرضى الـمحتاجين لاسيما الأمراض الـمزمنة.

3ــ تربويا: السعي لتعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء الـمدارس التربوية لـمختلف الـمراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والـمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل الـمهني، نشر التعليم الأكاديمي والـمهني والتقني بمختلف الـمراحل ونشر التعليم الجامعي وعلى اختلافه عن طريق فتح الـمؤسسات التربوية التي لا تبغي الربح. إنشاء الحوزات العلـمية والدينية وحلقات البحث العلـمي.

4ــ ثقافيا: تعزيز دور الشباب ورفع الـمستوى الثقافي لديهم وتعزيزه بواسطة مساعدة الطلاب وتأمين الـمنح الدراسية لهم وإنشاء الـمكتبات عامة وتنظيم الـمعارض والقيام بدورات تقوية للطلاب في جميع الـمراحل التعليمية ودورات كمبيوتر وحلقات تثقيفية وتـأمـيـن الكـتـب الـمـدرسـيـة والجامعية وتقديم ما يلزم من مساعدات، والعمل على إعـداد بـرامـج توعية وندوات ولقاءات ودورات تدريبية، العمل على إنشاء مـركـز لتـأهـيـل ذوي الاحـتـيـاجـات الخاصة، إقامة دورات للتدريب الـمهني على مهن يحتاج لها سوق العمل.

5ــ إعلاميا: نشر الرسالة الثقافية والاجتماعية والتربوية والتوجيهية للجمعية بواسطة كافة الوسائل الـمشروعة والـمتاحة سواء عبر نشرات ودراسات ومنشورات دورية ثقافية واجتماعية وتربوية ودينية أو قنوات فضائية ترتبط بنشاط وأهداف الجمعية أم عقد الـمؤتمرات والدعوة اليها داخل الدولة وخارجها. إصدار وإنتاج وتوزيع اقراص مدمجة تتضمن محاضرات وندوات وخطابات ودروس وأناشيد وكل ما يرتبط بنشاط الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

علي محمد باقر هادي الخرسان

زين العابدين حازم مهدي

محمد صالح حازم مهدي

حازم صالح مهدي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حازم صالح مهدي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي