All legislation

قرار Decision No. 785 18/07/2022

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة رعيت - قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
785
Date
18/07/2022
Official Gazette
Issue 32, 28/07/2022, p. 785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 785 تاريخ 18/07/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة مـحـافـظ البقاع رقم 169/4 تاريخ 23/2/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد جورج ديب قازان بإعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة رعيت، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد رزق الله غنيم قازان، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي