إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية الـمناطق الـمتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت ) لاسيما الـمادة 6 بند ثانيا منه،
بناء على كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 172/ هـ.ع.غ تاريخ 3/3/2022،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة حلواني للـمواد الاستهلاكية ش.م.ل لصالح وزارة الاقتصاد والتـجـارة وهـي كـنـايـة عـن دفـع بـدل مستـلـزمـات معلوماتـيـة ومكتـبـيـة لشركة Integrated Digital System بقيمة /16.109.000/ ل.ل فـقـط سـتة عشر مليون وماية وتسعة آلاف ليرة لبنانية لا غير بموجب الفواتير التالية:
الفاتورة رقم 7210603
/1.110.000/ د.أ أو /1.670.000/ ل.ل فقط مليون وستماية وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير
الفاتورة رقم 7210604
/9.9990.000/ فقط تسعة ملايين وتسعماية وتسعة وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير.
الفاتورة رقم 7210605
/4.440.000/ فقط اربعة ملايين واربعماية واربعون الف ليرة لبنانية لا غير
الـمجموع
/16.109.000/ ل.ل فقط ستة عشر مليون وماية وتسعة آلاف ليرة لبنانية لا غير
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: امين سلام
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل