All legislation

مرسوم Decree No. 9701 07/07/2022

قبول هبة عينية مقدمة من شركة حلواني للـمواد الاستهلاكية ش.م.ل لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
9701
Date
07/07/2022
Official Gazette
Issue 31, 21/07/2022, p. 1614-1615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9701 تاريخ 07/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية الـمناطق الـمتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت ) لاسيما الـمادة 6 بند ثانيا منه،

بناء على كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 172/ هـ.ع.غ تاريخ 3/3/2022،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة حلواني للـمواد الاستهلاكية ش.م.ل لصالح وزارة الاقتصاد والتـجـارة وهـي كـنـايـة عـن دفـع بـدل مستـلـزمـات معلوماتـيـة ومكتـبـيـة لشركة Integrated Digital System بقيمة /16.109.000/ ل.ل فـقـط سـتة عشر مليون وماية وتسعة آلاف ليرة لبنانية لا غير بموجب الفواتير التالية:

الفاتورة رقم 7210603

/1.110.000/ د.أ أو /1.670.000/ ل.ل فقط مليون وستماية وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير

الفاتورة رقم 7210604

/9.9990.000/ فقط تسعة ملايين وتسعماية وتسعة وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير.

الفاتورة رقم 7210605

/4.440.000/ فقط اربعة ملايين واربعماية واربعون الف ليرة لبنانية لا غير

الـمجموع

/16.109.000/ ل.ل فقط ستة عشر مليون وماية وتسعة آلاف ليرة لبنانية لا غير

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: امين سلام وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل