All legislation

علم وخبر Notice of association No. 704 07/07/2022

تأسيس جمعية بإسم: «الشمال يدعم»(North association supports (NAS" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
704
Date
07/07/2022
Official Gazette
Issue 32, 28/07/2022, p. 1636-1637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 704 تاريخ 07/07/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«الشمال يدعم» North association supports (NAS)" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5128 تاريخ 31/3/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: طرابلس ــ الـميناء ــ منطقة بساتين طرابلس العقارية ــ العقار رقم 520 ــ القسم رقم 14 ــ بلوك A ــ الطابق الثاني

غايتها: 1 ــ دعم تربوي لكافة الـمراحل الدراسية للتلاميذ ولذوي الصعوبات التعلـمية.

2 ــ دعم وتمكين الشباب والـمرأة للدخول الى مختلف مجالات العمل.

3 ــ دعم ذوي الإحتياجات الخاصة للإنخراط والإندماج مع جميع فئات الـمجتمع.

4 ــ دعم الخريجين الجامعيين من مختلف الإختصاصات لتأمين فرص عمل مناسبة.

5 ــ دعم كبار السن من خلال تأمين العناية والرعاية ضمن منازلهم أو الـمؤسسات التي تحتويهم.

6 ــ دعم إجتماعي ونفسي للـمرأة والطفل.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

حليمه احمد عابدين

هند محمد اقبال زياده

ميشيلاّ ميشال السوقي

فاطمه خالد الاسمر

ساره مصطفى الحسن

فضيله مصطفى سليم

جيهان عبد القادر حمود

اليسّار بسام صادق

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاطمه خالد الاسمر.

«الشمال يدعم» "(North association supports (NAS"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي