All legislation

مرسوم Decree No. 9702 07/07/2022

قبول هبة مقدمة من تجمع الشركات الـمستوردة للأدوية الزراعية لصالح وزارة الزراعة ـ الـمديرية العامة للزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
9702
Date
07/07/2022
Official Gazette
Issue 31, 21/07/2022, p. 1615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9702 تاريخ 07/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من تجمع الشركات الـمستوردة للأدوية الزراعية لصالح وزارة الـزراعـة ــ الـمـديـريـة العامـة للزراعة وهي عبارة عن /4.800/ أربعة آلاف وثمانمئة ليتر مازوت، وتقدر قيمتها بحوالي /77.520.000 ل.ل./ (فقط سبعة وسبعون مليونا وخمسمائة وعشرين الف ليرة لبنانية لا غير) من أجل الـمساهمة في استمرارية عمل مختبر تحليل الـمبيدات في كفرشيما وتمكينه من إصدار نتائج التحاليل والتأكد من سلامة البضائع الـمستوردة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: عباس الحاج حسن وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل