إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من تجمع الشركات الـمستوردة للأدوية الزراعية لصالح وزارة الـزراعـة ــ الـمـديـريـة العامـة للزراعة وهي عبارة عن /4.800/ أربعة آلاف وثمانمئة ليتر مازوت، وتقدر قيمتها بحوالي /77.520.000 ل.ل./ (فقط سبعة وسبعون مليونا وخمسمائة وعشرين الف ليرة لبنانية لا غير) من أجل الـمساهمة في استمرارية عمل مختبر تحليل الـمبيدات في كفرشيما وتمكينه من إصدار نتائج التحاليل والتأكد من سلامة البضائع الـمستوردة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: عباس الحاج حسن
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل