All legislation

علم وخبر Notice of association No. 692 04/07/2022

تأسيس جمعية بإسم: «رسالة التربية والتعليم» Mission Education} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
692
Date
04/07/2022
Official Gazette
Issue 31, 21/07/2022, p. 1616-1617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 692 تاريخ 04/07/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رسالة التربية والتعليم» {Mission Education}

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11422 تاريخ 10/8/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«رسالة التربية والتعليم» {Mission Education}

مركزها: بيروت ــ قصقص ــ منطقة الـمزرعة العقارية ــ العقار رقم 6050 ــ القسم رقم 12 ــ بناية باين بارك ــ الطابق الخامس.

غايتها: تسعى الجمعية الى توفير الدعم والـمساندة في مختلف الـمجالات التعليمية والتربوية والثقافية والـمهنية في لبنان، وتعتمد في إطار عملها منهجية متعددة الاختصاصات والتوجهات ترتكز اولا على التشاركية والتعاون مع أفراد الطاقم التعليمي والطلاب على حد سواء. وللجمعية ان تقوم بالـمهام الآتية:

ــ توفير الدعم والـموارد اللازمة للطلاب لاستكمال مسارهم الدراسي والأكاديمي والـمهني.

ــ توفير الدعم والـموارد اللازمة للطاقم التعليمي والتربوي والهيئات الـمشرفة على إدارة الـمدارس الخاصة والعامة والـمعاهد الـمهنية والتقنية.

ــ تنظيم ورشات العمل التدريبية وبناء القدرات.

ــ التشبيك والتعاون بين الأفراد والجماعات والهيئات الـمعنية، محليا وإقليميا ودوليا، لتبادل الخبرات ومشاركة الـمعرفة والـموارد.

كما يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها تنظيم اجتماعات ودورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومؤتمرات علـمية، وتوثيق الـمعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالاشتراك

أو التعاون أو بالـمساهمة مع افراد أو جهات رسمية او جمعيات أو شركات او نقابات او جامعات او مدارس او مؤسسات اخرى لها ذات الـموضوع او موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه والقيام بجميع الأعمال الـمتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالـموضوع الـمذكور. والـمساهمة في إنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلـمية أو الـمساهمة فيها، وإدارتها واستئجار العقارات الـمبنية

وغير الـمبنية وتملك الأموال والحقوق الـمنقولة وغير الـمـنـقـولـة لتحقيق أهدافها مع مراعاة أحكام الـمرسوم 69/11614 وتعديلاته، وبصورة عامة، للجمعية اعتماد جميع الوسائل الآيلة الى تحقيق هدفها خارج اي اعتبارات سياسية او تجارية أو ربحية أو دينية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

ساره حازم الحلبي

غاده سهام معماري

كريستيان جان حجار

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غادة سهام معماري

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته). وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي