All legislation

علم وخبر Notice of association No. 694 05/07/2022

تأسيس جمعية بإسم: {FONDATION L'ORIENT LE JOUR} مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
694
Date
05/07/2022
Official Gazette
Issue 31, 21/07/2022, p. 1617-1618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 694 تاريخ 05/07/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

{FONDATION L'ORIENT LE JOUR} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16852 تاريخ 26/11/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بعبدا ــ الطريق العام ــ العقار رقم 2656 ــ القسم 18 ــ مبنى جريدة L'ORIENT LE JOUR ــ الطابق الثالث.

غايتها:

1 ــ تعزيز وترويج قيم حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية الـمستدامة في الـمجالات التالية: الثقافة، الاعلام، التعليم، البيئة والصحة. ونشر الوعي بضرورة تعميق الشعور الوطني.

2 ــ القيام بمبادرات خيرية هدفها دعم الـمحتاجين من مساعدات مالية مباشرة او من خلال التعليم او من خلال تأمين العلاجات الصحية والأدوية وغيرها من الـمساعدات ذات الطابع الخيري والاجتماعي والثقافي والتربوي والفني.

3 ــ اقامة علاقات مع باقي الـمؤسسات العاملة في لبنان.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نيلا بيير فرعون

ميشال سليم فيليب حلو

لينا انطوان الشويري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نيلا بيير فرعون.

{FONDATION L'ORIENT LE JOUR}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي