All legislation

علم وخبر Notice of association No. 699 06/07/2022

تأسيس جمعية بإسم: {Le Cadre} مركزها: سد البوشرية ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
699
Date
06/07/2022
Official Gazette
Issue 31, 21/07/2022, p. 1619-1620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 699 تاريخ 06/07/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Le Cadre} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10105 تاريخ 7/7/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: سد البوشرية ــ شارع كنيسة مار تقلا ــ سنتر عبد الـمسيح العقار ــ رقم 3207 ــ القسم 17 ــ بلوك A ــ ملك جوزيف ميرو ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ رفع مستوى الـمحتاجين اجتماعيا وماديا وصحيا بالتعاون مع الوزارات والبلديات والـمنظمات والـمؤسسات الـمختصة.

2 ــ رفع الـمستوى الـمعيشي للأفراد من خلال تـقـديـم مشاريع خيرية وتنموية وترفيهية ودورات تثقيفية.

3 ــ رفع الـمستوى الثقافي من خلال دورات لغات وتزيين ومكياج وخياطة وغيرها من الـمهن.

4 ــ تحقيق الحماية الأنسانية والإجتماعية للأفراد وذلك بالتعاون مع الـمراجع الـمختصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جوزيف جرجس ميرو

بولين قره بت قره كوزيان

نور حكمت بربر

ميشيل الياس عسكر

ايزابيل جبرائيل كلي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف جرجس ميرو.

{Le Cadre}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي