All legislation

قرار Decision No. 381 12/05/2022

تعديل القرار رقم 1/442 تاريخ 2012/5/3 ادراج فصل في الـموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء تحت تسمية هيئة الإعتراضات الإدارية

Type
قرار · Decision
Number
381
Date
12/05/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 381 تاريخ 12/05/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 )تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمادتين 21 و 22 من قانون الـمحاسبة العمومية،

بناء على القانون 244 تاريخ 2021/7/19 (قانون الشراء العام(،

بناء على قـرار وزير الـمالية رقـم 1/442 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة وتعديلاته)،

وفي سبيل لحظ اعتمادات لصالح هيئة الإعتراضات الإدارية،

بناء على طلب الجهة الـمعنية،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقـم 1/442 تاريخ 2012/5/3 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الـموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء يحمل الرقم 250 بإسم «هيئة الإعتراضات الإدارية» وظيفة 142 مراقبة إدارية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

12 أيار 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل