المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«قصتي»
مركزها: بيروت ــ رأس بيروت العقارية ــ العقار رقم 2802 ــ القسم رقم 6 ــ ملك جمشيد حسين مكتبي.
غايتها: ــ توثيق قصص الإنسان العربي.
ــ تمكين وإعطاء فرص لحياة أفضل للإنسان في لبنان وكل العالـم العربي.
ــ تمكين قدرات العاملين مع الأطفال والنساء والرجال وذوي الإحتياجات الخاصة.
ــ توعية الأطفال والنساء والرجال وذوي الإحتياجات الخاصة حول مواضيع إجتماعية ونفسية وتربوية وصحية ....
ــ تنفيذ مشاريع تنموية في مناطق لبنانية وعربية.
ــ مناصرة وكسب تأكيد إشكاليات تعنى بحماية حقوق الإنسان، الأطفال والـمرأة وذوي الإحتياجات الخاصة.
ــ تعزيز قدرات الاهل حول الحصول على مهنة.
ــ تنفيذ أنشطة ترفيهية وتـثـقيفية للأطفال وللأهل.
ــ إنتاج أدوات تعليمية وألعاب لا صفيّة للأطفال والأهل.
ــ إنتاج مواد إعلامية وإعلانية حول مواضيع تختص بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والـمرأة وذوي الإحتياجات الخاصة.
ــ مرافقة الأسر الأكثر حاجة وتأمين حصص غذائية لهم إذا دعت الحاجة.
ــ الـمشاركة مع الجهات الـمختصة لتنفيذ مشاريع تنموية، إجتماعية، تربوية وصحية ...
ــ التنسيق والتعاون مع الجهات الـمحلية والوزارات الـمعنية والجمعيات الأهلية والـمنظمات الدولية والهيئات الأممية لتنفيذ مشاريع مشتركة هادفة.
ــ تسويق إنتاج الـمعد من قبل العائلات في لبنان وفي الخارج.
ــ تنظيم وتنفيذ إحتفالات تربوية وتـثـقيفية للأطفال وللأهل.
ــ إنشاء أكاديمية للتدريب والتمكين.
ــ الـمساهمة في سن قوانين تحمي الإنسان ــ الأطفال، النساء، الرجال وذوي الإحتياجات الخاصة.
ــ تنظيم جلسات حوار.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
بسام وجدي عطيه
مالك جمشيد مكتبي
عامر جمشيد مكتبي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مالك جمشيد مكتبي