All legislation

علم وخبر Notice of association No. 701 07/07/2022

تأسيس جمعية بإسم: «قصتي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
701
Date
07/07/2022
Official Gazette
Issue 31, 21/07/2022, p. 1620-1621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 701 تاريخ 07/07/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«قصتي» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10727 تاريخ 19/7/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«قصتي»

مركزها: بيروت ــ رأس بيروت العقارية ــ العقار رقم 2802 ــ القسم رقم 6 ــ ملك جمشيد حسين مكتبي.

غايتها: ــ توثيق قصص الإنسان العربي.

ــ تمكين وإعطاء فرص لحياة أفضل للإنسان في لبنان وكل العالـم العربي.

ــ تمكين قدرات العاملين مع الأطفال والنساء والرجال وذوي الإحتياجات الخاصة.

ــ توعية الأطفال والنساء والرجال وذوي الإحتياجات الخاصة حول مواضيع إجتماعية ونفسية وتربوية وصحية ....

ــ تنفيذ مشاريع تنموية في مناطق لبنانية وعربية.

ــ مناصرة وكسب تأكيد إشكاليات تعنى بحماية حقوق الإنسان، الأطفال والـمرأة وذوي الإحتياجات الخاصة.

ــ تعزيز قدرات الاهل حول الحصول على مهنة.

ــ تنفيذ أنشطة ترفيهية وتـثـقيفية للأطفال وللأهل.

ــ إنتاج أدوات تعليمية وألعاب لا صفيّة للأطفال والأهل.

ــ إنتاج مواد إعلامية وإعلانية حول مواضيع تختص بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والـمرأة وذوي الإحتياجات الخاصة.

ــ مرافقة الأسر الأكثر حاجة وتأمين حصص غذائية لهم إذا دعت الحاجة.

ــ الـمشاركة مع الجهات الـمختصة لتنفيذ مشاريع تنموية، إجتماعية، تربوية وصحية ...

ــ التنسيق والتعاون مع الجهات الـمحلية والوزارات الـمعنية والجمعيات الأهلية والـمنظمات الدولية والهيئات الأممية لتنفيذ مشاريع مشتركة هادفة.

ــ تسويق إنتاج الـمعد من قبل العائلات في لبنان وفي الخارج.

ــ تنظيم وتنفيذ إحتفالات تربوية وتـثـقيفية للأطفال وللأهل.

ــ إنشاء أكاديمية للتدريب والتمكين.

ــ الـمساهمة في سن قوانين تحمي الإنسان ــ الأطفال، النساء، الرجال وذوي الإحتياجات الخاصة.

ــ تنظيم جلسات حوار.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

بسام وجدي عطيه

مالك جمشيد مكتبي

عامر جمشيد مكتبي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مالك جمشيد مكتبي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ـ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي