ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ستيبس أوف هوب» {STEPS OF HOPE} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3031 تاريخ 21/2/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«ستيبس أوف هوب» {STEPS OF HOPE}
مركزها: ساحل علـما ــ العقار رقم 772 ــ القسم رقم 12 ــ بلوك B ــ ملك جان عيسى الشدياق ــ قضاء كسروان.
غايتها: 1 ــ مساعدة الاشخاص الـمحتاجين ودعمهم من كافة النواحي ولا سيما من الناحية الـمادية بشكل مطلق ودون اي تمييز.
2 ــ مساعدة ودعم مؤسسات الرعاية والـمؤسسات الاجتماعية على اختلاف انواعها من كافة النواحي الـمادية وغير الـمادية.
3 ــ اقامة الأنشطة والأعمال الخيرية والاجتماعية على اختلاف انواعها، اضافة الى غيرها من الـمشاريع التي من شأنها تأمين كافة انواع الدعم والـمساعدة الـممكنة.
4 ــ عقد الندوات والـمؤتمرات والـمحاضرات الهادفة الى تنمية الوعي والثقافة لدى مختلف شرائح الـمجـتـمـع اللبناني وتوعية الـمجتمع بشأن حقوقه كافة.
5 ــ التنسيق مع كافة الـمؤسسات العامة والخاصة لتحقيق أهداف الجمعية. وبصورة عامة القيام بجميع النشاطات التي لها صلة بأهداف الجمعية وتسهم في تحقيقها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
كريستل حنا ابراهيم
جان عيسى الشدياق
جهاد رفيق العبد جعجع
شربل حنا ابراهيم
ناتالي انطون ابراهيم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان عيسى الشدياق.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية
رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي