All legislation

علم وخبر Notice of association No. 703 07/07/2022

تأسيس جمعية بإسم: {Heart in Hand} مركزها: مزهر ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
703
Date
07/07/2022
Official Gazette
Issue 31, 21/07/2022, p. 1622-1623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 703 تاريخ 07/07/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Heart in Hand} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 451 تاريخ 10/1/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: مزهر ــ العقار رقم 175 ــ القسم رقم 5 ــ ملك كريستيان الجاويش ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ــ القيام بكامل الأعمال التنموية في الـمجتمع لاسيما منها عمليات الـمساعدة الاجتماعية سواء الـمالية منها أو العينية لذوي الحاجة.

على أن يطبق البند الـمذكور أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كريستيان جوزيف الجاويش

نويل انطوان عبد الـمسيح

ماريو جوزف عون

بول بطرس مالك

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماريو جوزف عون.

{Heart in Hand}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختص (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي