إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق)،
بناء على الـمرسوم رقم 7445، تاريخ 10 شباط 2021 (إعفاء لقاحات فيروس كورونا والـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به)،
بناء على الـمرسوم رقم 9476، تاريخ 24 حزيران 2022 (تمديد العمل بالـمرسوم رقم 7445، تاريخ 10 شباط 2021)،
بناء على قرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 28، تاريخ 11 شباط 2021 (تعديل رقم 662 لتعريفة الرسوم الجمركية )،
بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6 تموز 2022،
يقرّر ما يأتي:
المواد
يمدد، على سبيل التسوية، العمل بقرار رقم 28/2021، تاريخ 11 شباط 2021، الـمتعلق باعفاء لقاحات فيروس كورونا والـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به، على ان يشمل الاعفاء الرسوم الجمركية بما فيه الحد الادنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع البالغ 3%.
يعاد العمل بالرمز (129) من لائحة حالات الاستفادة من الإعفاء أو من الرسم الجمركي الـمخفض، وذلك لإعفاء السلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في القرار 28/2021، على أن يصرح عن هذا الرمز في الخانة 37 من البيان الجمركي، ووفق الشروط الـمحددة في القرار الـمذكور.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به ابتداءً من 1 كانون الثاني 2022 ولغاية 31 كانون الأول 2022.
بيروت في 7 تموز 2022
رئيس
د. أسعد الطفيلي
عضو مناوب
وسام الغوش
عضو مناوب
غراسيا القزي