All legislation

علم وخبر Notice of association No. 707 08/07/2022

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 3517 تاريخ 26/10/1951 وتعديله برقم 175/أد تاريخ 5/9/1991 للجمعية الـمسماة: «جمعية جماعة عباد الرحمن» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
707
Date
08/07/2022
Official Gazette
Issue 32, 28/07/2022, p. 1637-1638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 707 تاريخ 08/07/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخـبـر رقـم 3517 تـاريــخ 26/10/1951 وتعديله برقم 175/أد تاريخ 5/9/1991,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية جماعة عباد الرحمن» الـمتعلق بتعديـل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1413 تاريخ 12/1/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية جماعة عباد الرحمن» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 3517 تاريخ 26/10/1951 وتعديله برقم 175/أد تاريخ 5/9/1991

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ الأعمال الخيرية التي لا تتوخى الربح في النشاطات الصحية والإجتماعية والزكوية والإغاثية للفقراء والـمعوزين والأيتام والأرامل.

2 ــ دعم الأسر الـمحتاجة بمساعدات غذائية دورية.

3 ــ كفالة الطلاب والأيتام والعائلات الأشد حاجة.

4 ــ تشجيع تكافل الـمجتمع عبر إستقبال وإعادة توزيع الجديد والـمستعمل من التجهيزات والـمفروشات الثياب والكتب وأجهزة الكمبيوتر وخلافه.

5 ــ إحياء دور الـمسجد في الـمجتمع كمنطلق لكافة النشاطات الإسلامية من تربية وتعليم ورعاية مصالح الـمسلـمين.

6 ــ دعم إنشاء الـمساجد والـمدارس والـمؤسسات لخدمة الـمجتمع في كافة الأراضي اللبنانية.

7 ــ نشر التربية والتعليم لـمختلف لـمراحل التعليمية عبر إنشاء وإدارة مدارس لا تتوخى الربح.

8 ــ إنشاء وإدارة ودعم مكتبات ثـقافية وعلـمية عامة ومتخصصة.

9 ــ رفع الـمستوى الثقافي من خلال إقامة محاضرات ودورات ودروس دينية وثقافية وتوجيهية وإقامة ورش عمل تدريبية عامة ومتخصصة.

10 ــ الـمساعدة بتأمين الوظائف عبر مكتب توظيف مجاني.

11 ــ تفعيل العمل التطوعي كوسيلة لخدمة الـمجتمع وتنمية روح التطوع لدى الشباب.

12 ــ العمل كوسيط بين الـمتبرعين وأصحاب الحاجة وتشجيع التعاطف بين الغني والفقير.

14 ــ إقامة دورات لتمكين العمل على رفع مستوى الـمرأة في الـمجتمع.

15 ــ تقديم خدمات طبية وإنسانية وإجتماعية عبر إنشاء وإدارة مستوصفات خيرية.

16 ــ إصدار مطبوعات ثقافية وعلـمية عامة.

17 ــ دعم مدرسي وجامعي للـمحتاجين عبر تأمين جزء من القسط والكتب والقرطاسية ولوازم النجاح الـمدرسي بشكل عام.

18 ــ ترسيخ الـمفهوم البيئي لدى الـمجتمع الـمحلي من خلال القيام بنشاطات تهدف الى الحفاظ على البيئة.

19 ــ الإهتمام بالأنشطة لـمراحل الطفولة والناشئة والشباب.

20 ــ إنشاء الـمراكز الخدماتية والتربوية لتحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

ــ الإصلاح ونشر مكارم الأخلاق ومساعدة الناس بكافة الطرق الـمشروعة والتعاون مع كل من يريد الخير والإصلاح.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي