المادة 1
يُرخص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا مباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في التمريض للعام الجامعي 2021ــ2022، وذلك في الـمركز الرئيسي للجامعة في الأشرفية.
قرار Decision No. 481 08/06/2022
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على الـمرسوم رقم 677 تاريخ 28/8/2007 (تحويل معهد الأميركان يونيفرسيتي للعلوم والتكنولوجيا الى الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا واستحداث كليات جديدة فيها)،
بناء على الـمرسوم رقم 1107 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا باستحداث برامج جديدة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 14/2022 تاريخ 27/4/2022، الـمستندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية،
بناء على كـتـاب الضـمـان النهائـي من بنك بيروت رقـــم GC016593 بـتــاريــخ 12/5/2022 بـقــيــمــة /863،220.569ل.ل./ (فقط مايتان وعشرون مليون وخمسماية وتسعة وستون ألف وثمانماية وثلاثة وستون ليرة لبنانية لا غير)،
يقرر ما يأتي:
يُرخص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا مباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في التمريض للعام الجامعي 2021ــ2022، وذلك في الـمركز الرئيسي للجامعة في الأشرفية.
على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز عن السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي على أن يتضمن التقرير بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص الـمذكور أعلاه عن كل سنة على حدة، وما اتخذته من إجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الأعمال ليُصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.
يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 حزيران 2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي