All legislation

مرسوم Decree No. 9753 28/07/2022

تعديل مقدار تعويض النقل الـمؤقت للعاملين في القطاع العام

Type
مرسوم · Decree
Number
9753
Date
28/07/2022
Official Gazette
Issue 33, 29/07/2022, p. 1653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9753 تاريخ 28/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 (اعطاء تعويض نقل مؤقت للعاملين في الإدارات العامة)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 القاضي بتحويل سلاسل رواتب موظفي الـملاك الإداري العام لا سيما الـمادة الثانية منه،

بناء على الـمرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008 )(تحديد مقدار تعويض النقل الـمؤقت للعاملين في القطاع العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 8143 تاريخ 26/08/2021 (تعديل مقدار تعويض النقل الـمؤقت للعاملين في القطاع العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 8741 تاريخ 28/01/2022 (تعديل مقدار تعويض النقل الـمؤقت للعاملين في القطاع العام(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة الـمدنية بقراره رقم 4206 تاريخ 15/7/2022,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 337 تاريخ 228/07/2022)،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل تعويض النقل الـمؤقت الـمـنـصـوص علـيـه فـي الـقـانـون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والـمحدد بالـمرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008 الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 8143 تاريخ 26/08/2021 والـمرسوم رقم 8741 تاريخ 28/01/2022 بحيث يصبح /95.000/ ل.ل. عن كل يوم حضور فعلي.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

بعبدا في 28 تموز 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل