إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 (اعطاء تعويض نقل مؤقت للعاملين في الإدارات العامة)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 القاضي بتحويل سلاسل رواتب موظفي الـملاك الإداري العام لا سيما الـمادة الثانية منه،
بناء على الـمرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008 )(تحديد مقدار تعويض النقل الـمؤقت للعاملين في القطاع العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 8143 تاريخ 26/08/2021 (تعديل مقدار تعويض النقل الـمؤقت للعاملين في القطاع العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 8741 تاريخ 28/01/2022 (تعديل مقدار تعويض النقل الـمؤقت للعاملين في القطاع العام(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة الـمدنية بقراره رقم 4206 تاريخ 15/7/2022,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 337 تاريخ 228/07/2022)،
بناء على الـموافقة الاستـثـنائية للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدّل تعويض النقل الـمؤقت الـمـنـصـوص علـيـه فـي الـقـانـون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والـمحدد بالـمرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008 الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 8143 تاريخ 26/08/2021 والـمرسوم رقم 8741 تاريخ 28/01/2022 بحيث يصبح /95.000/ ل.ل. عن كل يوم حضور فعلي.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
بعبدا في 28 تموز 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل