All legislation

مرسوم Decree No. 9754 28/07/2022

إعطاء تعويض إنتاجية لـموظفي الإدارات العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9754
Date
28/07/2022
Official Gazette
Issue 33, 29/07/2022, p. 1653-1654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9754 تاريخ 28/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الـمبني على مقتضيات الـمصلحة العامة تأميناً لحسن سير الـمرفق العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 335 تاريخ 28/07/2022)،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

: يُعطى موظفو الادارات العامة موظفو الـملاك ــ الـمتعاقدون ــ الأجراء ــ مقدمو الخدمات الفنية والعاملون في تعاونية موظفي الدولة تعويض إنتاجية يومي يحتسب وفقا لـما يلي:

ــ 150.000 ل.ل للفئة الخامسة ومقدمي الخدمات الفنية.

ــ 200.000 ل.ل للفئة الرابعة.

ــ 250.000 ل.ل للفئة الثالثة.

ــ 300.000 ل.ل للفئة الثانية.

ــ 350.000 ل.ل للفئة الأولى.

يشترط للإستفادة من أحكام الفقرة الاولى أعلاه الحضور ثلاثة أيام أسبوعياً على الأقل وذلك من نهار الإثـنين حتى نهار الخميس من كل أسبوع وفي حال حضور الـموظف إضافة الى الأيام الأربعة الـمذكورة أعلاه يوم الجمعة عندها يحتسب تعويض الانتاجية لهذا اليوم على أساس اليوم الخامس في الأسبوع.

المادة 2

يستحق التعويض الـمذكور في الـمادة الأولى أعلاه عن شهري آب وأيلول من العام2022.

المادة 3

يُحال حكما الى التفتيش الـمركزي كل موظف أو متعاقد أو أجير يتخلف عن الحضور لـمدة ثلاثة أيام أسبوعيا على الأقل دون مسوغ شرعي.

المادة 4

تحدد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم عند الإقتضاء بقرارات تصدر عن وزير الـمالية والوزير الـمختص.

المادة 5

يعمل بهذا الـمرسوم اعتبارا من الأول من آب 2022 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تموز 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل