All legislation

مرسوم Decree No. 9761 29/07/2022

قبول استقالة طبيب شرعي

Type
مرسوم · Decree
Number
9761
Date
29/07/2022
Official Gazette
Issue 34, 04/05/2022, p. 1655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9761 تاريخ 29/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 وتعديلاته (الأطباء الشرعيون) لا سيما الـمادة الثانية منه،

بناء على الـمرسوم رقم 3883 تاريخ 3/8/1993 الـمتضمن تعيين الدكتور يحي كامل الشعراني طبيبا شرعيا في محافظة لبنان الشمالي،

بناء على طلب الاستقالة الـمقدم من الدكتور يحي كامل الشعراني الـمسـجـل برقم 48/و/ط . ش تاريخ 10/6/2022،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، استقالة الدكتور يحي كامل الشعراني الطبيب الشرعي في محافظة لبنان الشمالي، بناء لطلبه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري