المادة 1
قبلت، استقالة الدكتور يحي كامل الشعراني الطبيب الشرعي في محافظة لبنان الشمالي، بناء لطلبه.
مرسوم Decree No. 9761 29/07/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 وتعديلاته (الأطباء الشرعيون) لا سيما الـمادة الثانية منه،
بناء على الـمرسوم رقم 3883 تاريخ 3/8/1993 الـمتضمن تعيين الدكتور يحي كامل الشعراني طبيبا شرعيا في محافظة لبنان الشمالي،
بناء على طلب الاستقالة الـمقدم من الدكتور يحي كامل الشعراني الـمسـجـل برقم 48/و/ط . ش تاريخ 10/6/2022،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قبلت، استقالة الدكتور يحي كامل الشعراني الطبيب الشرعي في محافظة لبنان الشمالي، بناء لطلبه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري