All legislation

مرسوم Decree No. 9784 29/07/2022

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
9784
Date
29/07/2022
Official Gazette
Issue 34, 04/05/2022, p. 1655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9784 تاريخ 29/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/6/2022،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت السيدة كارلا قسيس القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة محام عام تمييزي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري