المادة 1
قُبلت السيدة كارلا قسيس القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة محام عام تمييزي.
مرسوم Decree No. 9784 29/07/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/6/2022،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قُبلت السيدة كارلا قسيس القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة محام عام تمييزي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري