إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من الكنيسة الـمعمدانية والـمسجل بالرقم 10228/12 تاريخ 21/9/2020 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عنجر (قضاء زحلة) باسم «أكاديمية الرجاء الاميركية اللبنانية».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للكنيسة الـمعمدانية مركزها رياق (قضاء زحلة) يفتح مدرسة خاصة، كاملة الـمراحل، لتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم الكمبيوتر، والرسم، والـموسيقى، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجـية، مختلطة، على العقار رقم /1696/ من منطقة عنجر العقارية (قضاء زحلة) باسم «أكاديمية الرجاء الأميركية ــ اللبنانية».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجـدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي